الشيخ نجم الدين الطبسي

520

موارد السجن في النصوص والفتاوى

المناهج ، والامام الخميني في التحرير والشيخ الوالد في « ذخيرة الصالحين » كما أطلق الآخر كالسيد الخوئي . هذا وقد فصّل آخرون من الخاصة والعامة تفصيلات أخرى بحسب المكنة ونوعية الجريمة ، كما في المستند للنراقي والقضاء للكنى ، ومن السنة : كما في المبسوط والخراج ، وعيون الأزهار وغيره . وفيما يلي الروايات والآثار ثم آراء الفقهاء : الروايات والآثار 1 - الكافي : « علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( ع ) . . إلى أن قال : ويقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد ولكن ان عاد حبس وانفق عليه من بيت مال المسلمين . » « 1 » وحسّنه المجلسي في المرآة « 2 » . 2 - وفيه : « عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم ، عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : سألته عن رجل سرق فقال : سمعت أبي يقول : اتي علي ( ع ) في زمانه برجل قد سرق فقطع يده ثم اتي به ثانية فقطع رجله من خلاف ثم اتي به ثالثة فخلده في السجن وانفق عليه من بيت مال المسلمين ، وقال : هكذا صنع رسول اللّه ( ص ) لا أخالفه . » « 3 » أورده المجلسي في المرآة ورماه فقال : مجهول « 4 » . وأورده الشيخ في التهذيب « 5 » وفي سنده « عن أبي القاسم » بدل « قاسم » . قال المجلسي الأول : « والظاهر أنه معاوية بن عمار » « 6 » . أقول : وما يقال في تضعيفه بقاسم بن سليمان وانه غير معلوم الحال . فنقول : انه وقع

--> ( 1 ) . الكافي 7 : 224 ح 10 - وعنه التهذيب 10 : 107 ح 33 - والوسائل 18 : 494 ح 7 . ( 2 ) . مرآة العقول 23 : 346 . ( 3 ) . الكافي 7 : 223 ح 5 - وعنه الوسائل 18 : 493 ح 3 . ( 4 ) . مرآة العقول 23 : 345 . ( 5 ) . التهذيب 10 : 104 ح 22 . ( 6 ) . روضة المتّقين 10 : 187 .